الشيخ محمد باقر الإيرواني

455

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الخ . قوله ص 405 س 12 وملاكه : عطف تفسير على « روحه » . قوله ص 405 س 14 ينفي : الصواب : ينفى . قوله ص 406 س 3 كما تقدم في الحلقة السابقة : ص 289 . قوله ص 406 س 5 بل في حالات أخرى : يجمعها جامع واحد وهو ارتكاب المكلف بسوء اختياره لفعل يصير بسببه مضطرا إلى ارتكاب الحرام . قوله ص 406 س 10 بتعذر . . . الخ : اي بسبب تعذر . . . الخ . قوله ص 406 س 13 من هذا القبيل : اي أحدهما مباح والآخر محرم . قوله ص 406 س 14 فعلا : اي كلا الفردين موجود في وقت واحد . قوله ص 407 س 1 وبدون دخل للمكلف : عطف تفسير على « أساسا » . قوله ص 407 س 5 أن تكون منقسمة أساسا : اي بدون دخل للمكلف . ثم إن الفرق بين هذا القسم والقسم الأول انه في القسم الأول يكون كلا الفردين - الحرام والمباح - موجودا بالفعل ، واما في هذا القسم فالفردان ليسا موجودين في زمان واحد ، إذ الشخص قبل دخوله في المغصوب يكون الثابت في حقه هو الفرد المباح فقط وإذا دخل ينعدم ويتحقق حينئذ مجال الفرد المحرم . قوله ص 407 س 9 لسوء الاختيار : إلى هنا ينتهي الجواب الثالث . وما سيذكره بعد ذلك هو توضيح إضافي زائد عليه . قوله ص 407 س 9 يظل على ما هو عليه من الحرمة : ليس المقصود بقاء نفس الخطاب بالحرمة بل بقاء العقوبة كما سبق . قوله ص 407 س 11 بذي المقدمة : وهو وجوب التخلص من الغصب . قوله ص 408 س 7 في ذلك : اي في امتناع الاجتماع .